السيد كمال الحيدري

421

الفتاوى الفقهية

والآخر : أن يكون قد التفت بكلّ بدنه التفاتاً شديداً جعل القبلة وراء ظهره أو عن يمينه أو يساره . فلو مال عن القبلة على نحوٍ كانت القبلة أقرب من ذلك إلى وجهه ، صحّت صلاته ، أي أن يكون انحرافه عن القبلة بأقلّ من تسعين درجة ، أي أقلّ من زاوية قائمة . 3 . إذا صدرت من المصلي أفعال وتصرّفات لا يبقى معها للصلاة اسم ولا صورة فإنّ ذلك يبطل الصلاة ، سواء صدر منه ذلك عن عمدٍ واختيارٍ أم عن سهوٍ وذهولٍ أم عن اضطرارٍ والتجاء . ومن أمثلة ذلك : الرقص والتصفيق وممارسة الخيّاط لخياطة الثوب وممارسة الطبيب لفحص المريض والكشف عليه ونحو ذلك . ولا تضرّ الحركة الخفيفة أثناء الصلاة مع بقاء اسمها وشكلها ، كالإشارة باليد إلى شيء ، أو رفع ما على الرأس أو وضعه ، أو استعمال المروحة ، أو الانحناء لتناول شيء من الأرض ، أو المشي قليلًا إلى إحدى الجهات مع الحفاظ على الاستقبال . كما يجوز أيضاً للمرأة المصلّية حمل الصبي ، كما يجوز للمصلّي قتل الحيّة والعقرب مثلًا . 4 . القهقهة وهي : شدّة الضحك والترجيع به ، وتبطل بها الصلاة ، سواء كان المصلّي مختاراً أو مضطرّاً ، وأمّا إذا صدرت منه بسبب نسيانه وذهوله عن الصلاة فلا شيء عليه ، وكانت صلاته صحيحة . ولا تبطل الصلاة بالتبسّم ولو كان عن عمدٍ ، ولا بامتلاء الجوف بالضحك واحمرار الوجه مع سيطرة المصلّي على نفسه وحبسه لصوته .